سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
324
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فقال : ليس عليك شئ الحديث . بنابراين ضمير در [ به ] به عمل بقرينة الحال راجعست . متن : ( و لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين ) أي ولدين في بطن واحد . واحدهما : توأم على فوعل ( عتقا ) معا إن ولدتهما دفعة واحدة ، لأن ما من صيغ العموم فيشملهما ، و لو ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة . و الشيخ لم يقيد بالدفعة تبعا للرواية ، و تبعه جماعة منهم المصنف هنا ، و حملت على إرادة أول حمل هذا إن ولدته حيا ، و إلا عتق الثاني ، لأن الميت لا يصلح للعتق و نذره صحيحا يدل على حياته التزاما . و قيل : يبطل لفوات متعلقه ، و لو ولدته حرا ، أو مستحقا للعتق لعارض فوجهان . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : اگر كسى نذر كند كه اوّلين كسى كه از كنيزش به دنيا آمد آزاد باشد و كنيز توأمين زائيد حكم اينست كه هردو آزاد مىباشند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ توأمين ] دو ولد در يك شكم است و مفرد اينكلمه [ توأم ] بر وزن [ فوعل ] مىباشد . سپس در ذيل [ عتقا معا ] مىفرماين : آزادى هردو مشروط به اين است كه كنيز هردو را دفعتا و در يك زمان بزايد و دليل آزادى هردو با هم اينست كه كلمه [ ماء موصوله ] در صيغه نذر از جمله صيغ عموم محسوب شده لاجرم شامل هردو مىشود و اگر دو مولود متعاقب و با فاصله متولّد شوند تنها اوّلى آزاد و دوّمى به